responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 569
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مسلم فجر بامرأة يهودية فأولدها ثم مات ولم يدع وارثا قال: فقال: يسلم لولده الميراث من اليهودية قلت: فرجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأولدها غلاما ثم مات النصراني وترك مالا لمن يكون ميراثه؟ قال: يكون ميراثه لابنه من المسلمة. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، والحسن بن محبوب جميعا، عن حنان.
قال الشيخ: الوجه فيه أنه إذا كان الرجل يقر بالولد ويلحقه به فإنه يلزمه ويرثه، فأما إذا لم يعترف به وعلم أنه ولد زنا فلا ميراث له.
[9] وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه أمه وأخواله وإخوته لامه أو عصبتها.
أقول: ذكر الشيخ أنه خبر شاذ لا يترك لأجله الأحاديث انتهى. ويمكن حمله على ما لو كان الوطي بالنسبة إلى المرأة وطئ الشبهة وبالنسبة إلى الرجل زنا.
[10] محمد بن علي بن الحسين قال: روي أن دية ولد الزنا ثمانمائة درهم، وميراثه كميراث ابن الملاعنة أقول: تقدم وجهه، وقد تقدم ما يدل على ذلك في النكاح.

باب 9 : حكم الحميل وانه إذا أقر اثنان بنسب بينهما قبل قولهما وثبت التوارث إذا احتمل الصدق ولا يكلفان البينة
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل


[9] يب: ج 9 ص 345 ح 23 صا: ج 4 ص 184.
[10] الفقيه: ج 4 ص 114 ح 1، وص 235 س 15.
وتقدم في ج 14 (7) كتاب النكاح ص 379 ب 32 و ج 15 (7) ص 214 ب 101 ما يدل على ذلك.
الباب 9 فيه: 4 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
[1] الفروع: ج 7 ص 165 ح 1 الفروع: أيضا ج 7 ص 165 ح 3 الفقيه: ج 4
ص 230 معاني الأخبار ط طهران ص 273 يب: ج 9 ص 347 ح 31 صا:
ج 4 ص 186.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 569
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست