responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 565
إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن رجل، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ادعى ولد امرأة لا يعرف له أب ثم انتفى من ذلك قال: ليس له ذلك.
(32970) [4] وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن البرقي عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام، قال: إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم ينف عنه أبدا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا وغيرها، ويأتي ما يدل عليه، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه.

باب 7 : حكم من تبرأ من جريرة ولده وميراثه، أو أوصى باخراجه من الميراث
[1] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن سنان أن الرضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: علة المرأة أنها لا ترث من العقار شيئا إلا قيمة الطوب والنقض لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه والمرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها، وليس الولد والوالد كذلك لأنه لا يمكن التفصي منهما، والمرأة لا يمكن الاستبدال بها الحديث. ورواه الصدوق كما مر.
[2] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن صفوان ابن يحيى، عن ابن مسكان، عن بريد بن خليل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تبرأ عند السلطان من جريرة ابنه وميراثه ثم مات الابن وترك مالا من يرثه؟
قال: ميراثه لأقرب الناس إلى أبيه. أقول: ليس فيه تصريح بموت الولد قبل


[4] يب: ج 8 ص 183 ح 63.
وتقدم ما يدل على ذلك في ج 13 (6) كتاب الوصايا ص 427 ب 24 و ج 15 (7) ص 214
ب 102، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه، ويأتي ما ظاهره المنافاة.
الباب 7 فيه: 3 أحاديث:
[1] يب: ج 9 ص 300 ح 34 - صا: ج 4 ص 153 الفقيه: ج 4 ص 251.
[2] يب: ج 9 ص 348 ح 36 صا: ج 4 ص 185


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 565
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست