responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 556
أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه
باب 1 : ان الأب لا يرثه ولا من يتقرب به بل ميراثه لامه ومن يتقرب بها من الأخوال والإخوة وغيرهم ولا ولادة ونحوهم
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: وإن لا عن لم تحل له أبدا، وإن قذف رجل امرأته كان عليه الحد وإن مات ولده ورثه أخواله.
[2] وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أن ميراث ولد الملاعنة لامه فإن لم تكن أمه حية فلأقرب الناس إلى أمه أخواله. ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر مثله. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر مثله. ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الأشعري والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
(32945) [3] وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن سيف ابن عميرة، عن منصور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يقول: إذا مات ابن الملاعنة وله إخوة قسم ماله على سهام الله. ورواه الصدوق باسناده عن


أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه
الباب 1 فيه: 8 أحاديث إلى ما تقدم ويأتي
[1] الفروع: ج 7 ص 160 ح 3، وفيه: أنه عليه السلام قال في الملاعن: ان أكذب نفسه
قبل اللعان ردت إليه امرأته وضرب الحد وان أبى لا عن إلى أن قال: فان ادعاه أبوه لحق به
وان مات ورثة الابن ولم يرثه الأب يب: ج 9 ص 339 ح 3.
[2] الفروع: ج 7 ص 160 ح 2 الفقيه: ج 4 ص 236 يب: ج 9 ص 338 ح 2.
[3] الفروع: ج 7 ص 160 ح 1 الفقيه: ج 4 ص 236 يب: ج 9 ص 338 ح 1


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 556
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست