responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 554
[10] محمد بن الحسن في (النهاية) قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يعطى ميراث من لا وارث له فقراء أهل بلده وضعفاءهم وذلك على سبيل التبرع منه عليه السلام.
[11] محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (المقنعة) قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يعطى تركة من لا وارث له من قريب ولا نسيب ولا مولى فقراء أهل بلده وضعفاء جيرانه وخلفائه تبرعا عليهم من ذلك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 5 : حكم من مات ولا وارث له الا أخ من الرضاع
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن مروك بن عبيد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له: ما تقول في رجل مات وليس له وارث إلا أخا له من الرضاعة يرثه؟ قال: نعم أخبرني أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من شرب من لبنا أو أرضع لنا ولدا فنحن آباؤه.
(32940) [2] وقد تقدم حديث داود عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مات رجل على عهد أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن له وارث فدفع أمير المؤمنين عليه السلام ميراثه إلى همشيريجه. أقول: وفي بعض النسخ بالياء بعد الشين كما هنا وعلى هذا فالمراد الأخ من الرضاعة أو الأخت منها، وفي بعضها بالهاء بعد الشين والألف بعدها وعلى هذا فالمراد أهل بلده كما مر، وهما لفظان فارسيان لكن يحتمل كون الحديثين على وجه التفضل من الامام والرخصة كما تقدم والله أعلم.


[10] النهاية: المطبوعة في جوامع الفقهية في الباب ميراث الموالي مع وجود ذوي الأرحام
س 13.
[11] المقنعة: ص 109 س 7.
وتقدم في الباب السابق وفي ج 16 (8) (كتاب العتق) ص 48 ب 41 ح 1 ما يدل على ذلك.
الباب 5 فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم
[1] الفروع: ج 7 ص 168 ح 1 (2) وقد تقدم في الباب السابق ح 3.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 554
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست