responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 547
فهو يرثه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي العتق وغيره، ويأتي ما يدل عليه.

باب 2 : انه يجوز للمسلم ضمان جريرة الذمي فيرثه الضامن ولا يرثه الذمي
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن علا، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن السائبة والذي كان من أهل الذمة إذا والى أحدا من المسلمين على أن يعقل عنه فيكون ميراثه له أيجوز ذلك؟ قال: نعم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه واطلاقه.

باب 3 : ان من مات ولا وارث له من قرابة ولا زوج ولا معتق ولا ضامن جريرة فميراثه للامام
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: من مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقه قد


تقدم في ج 16 (8) كتاب العتق ص 46 ب 41 ح 1 وغيره ما يدل على ذلك، ويأتي في
الأبواب الآتية ما يدل عليه.
الباب 2 فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم
[1] يب: ج 9 ص 396 ح 22.
وتقدم في ج 16 (8) كتاب العتق ص 39 ب 36 والباب السابق ما يدل على ذلك بعمومه
واطلاقه.
الباب 3 فيه: 14 حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[1] الفروع: ج 7 ص 169 ح 2 الفقيه: ج 4 ص 242 ح 1 يب: ج 9 ص 387 ح 3.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 547
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست