responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 524
للرجل للمرأة، ومتاع الرجل الذي لا يكون للمرأة للرجل، وما كان للرجال والنساء بينهما نصفين، ثم بلغني أنه قال: انهما مدعيان جميعا فالذي بأيديهما جميعا يدعيان جميعا بينهما نصفان، ثم قال: الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه وهي المدعية فالمتاع كله للرجل إلا متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة، ثم قضى بقضاء بعد ذلك لولا أنى شهدته لم أروه عنه ماتت امرأة منا ولها زوج وتركت متاعا فرفعته إليه فقال: اكتبوا المتاع، فلما قراءة قال: للزوج هذا يكون للرجال والمرأة فقد جعلناه للمرأة إلا الميزان فإنه من متاع الرجل فهو لك، فقال عليه السلام لي: فعلى أي شئ هو اليوم؟ فقلت: رجع إلى أن قال بقول إبراهيم النخعي أن جعل البيت للرجل، ثم سألته عليه السلام عن ذلك فقلت: ما تقول أنت فيه؟ فقال: القول الذي أخبرتني أنك شهدته وإن كان قد رجع عنه فقلت: يكون المتاع للمرأة؟ فقال: أرأيت إن أقامت بينة إلى كم كانت تحتاج؟ فقلت: شاهدين فقال: لو سألت من بين لابتيها يعني الجبلين ونحن يومئذ بمكة لأخبروك أن الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها فهي التي جاءت به وهذا المدعى فان زعم أنه أحدث فيه شيئا فليأت عليه البينة. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين ابن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه.
وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، وهارون بن مسلم، عن محمد بن أبي عمير نحوه. وباسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن عبد الحميد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد، عن إسحاق بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه. وعنه عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله. وعنه عن أبيه، عن سعد عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير نحوه.
(32840) [2] وعنه عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين


[2] يب: ج 6 ص 298 ح 39 صا: ج 3 ص 46.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 524
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست