responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 508
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه، ومعنى أولوية من تقرب بالأب على من تقرب بالأم أن لمن تقرب بالأم فرضه والباقي لمن تقرب بالأب كما مر.

باب 5 : ان الأقرب من الأعمام والأخوال وأولادهم وجميع الوارث يمنع الا بعد الا في ابن عم لأب وأم مع عم لأب فان الميراث لابن العم، وان أولاد الأعمام والأخوال يقومون مقام آبائهم عند عدمهم
[1] محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد، عن عبيد الله الحلبي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اختلف أمير المؤمنين عليه السلام وعثمان بن عفان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لا يرثون فقال علي عليه السلام: ميراثه لهم يقول الله تعالى: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض " وكان عثمان يقول: يجعل في بيت مال المسلمين. وباسناده عن الحسين ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان مثله.
[2] وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن بكر، عن صفوان ابن خالد، عن إبراهيم بن محمد بن مهاجر، عن الحسن بن عمارة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أيما أقرب ابن عم لأب وأم؟ أو عم لأب؟ قال: قلت: حدثنا أبو إسحاق السبيعي، عن الحارث الأعور، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام انه كان يقول: أعيان بنى الام أقرب من بنى العلات، قال: فاستوى جالسا ثم قال: جئت بها من عين صافية إن عبد الله أبا رسول الله صلى الله عليه وآله أخو أبي طالب لأبيه وأمه.


وتقدم في ب 13 من ميراث الأخوات والأجداد حديث الكناسي وما يدل على ذلك، ويأتي في
الباب اللاحق ما يدل عليه.
الباب 5 فيه 6 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
[1] يب: ج 9 ص 327 ح 14 يب: ج 9 ص 398 ح 23 (باب الزيادات).
[2] يب: ج 9 ص 326 ح 11 صا: ج 4 ص 170.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 508
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست