responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 500
ثلاثة أسهم، وللإخوة من الام الثلث الذكر والأنثى فيه سواء، وبقى سهم فهو للإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين. الحديث. ورواه العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
[2] وبالاسناد عن بكير، عن أبي جعفر عليه السلام، في امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وأختا لأبيها فقال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللإخوة للأم الثلث سهمان، وللأخت من الأب السدس سهم.
[3] محمد بن الحسن باسناده عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج، عن بكير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سأله رجل عن أختين وزوج فقال: النصف والنصف، فقال الرجل: قد سمى الله لهما أكثر من هذا لهما الثلثان، فقال: ما تقول في أخ وزوج؟ فقال: النصف والنصف، فقال: أليس قد سمى الله له المال فقال: " وهو يرثها إن لم يكن لها ولد "؟. ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
[11] باب ان للزوج والزوجة النصيب الأعلى مع الإخوة والأجداد (32760) [1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك امرأته وأخته وجده قال: هذه من أربعة أسهم: للمرأة الربع، وللأخت سهم، وللجد سهمان. محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله.


[2] الفروع: ج 7 ص 102 ح 4.
[3] يب: ج 9 ص 293 ح 8 الفروع: ج 7 ص 103 ح 6
وتقدم في ب 1 و 6 و 7 ما يدل على ذلك.
الباب 11 فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[1] الفروع: ج 7 ص 110 ح 4 يب: ج 9 ص 304 ح 3 صا: ج 4 ص 156
الفقيه: ج 4 ص 207.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست