responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 497
عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله.
[8] وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن أسلم، عن يونس، عن القاسم بن سليمان قال: حدثني أبو عبد الله عليه السلام قال: إن في كتاب علي عليه السلام أن الإخوة من الام لا يرثون مع الجد.
قال الشيخ: الوجه فيه أنهم لا يرثون معه بأن يقاسموه لان لهم فريضتهم لا زيادة عليها.
[9] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان، عن بكير والحلبي، عن أحدهما عليهما السلام قال: للإخوة من الام الثلث مع الجد وهو شريك الإخوة من الأب.
[10] وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، عن أبي عبد الله عليه السلام في الجد مع إخوة لام قال: إن في كتاب علي عليه السلام أن الإخوة من الام يرثون مع الجد الثلث.
[11] محمد بن مسعود العياشي في تفسيره، عن بكير بن أعين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الذي عنى الله في قوله: " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " إنما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الام خاصة. وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث مثله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
[9] باب ميراث الأجداد منفردين ومجتمعين وان الأقرب يمنع الا بعد وأنهم لا يرثون مع الأبوين لكن يستحب لهما الطعمة (32750) [1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن علي بن النعمان، عن


[8] يب: ج 9 ص 308 ح 24 صا: ج 4 ص 160.
[9] الفقيه: ج 4 ص 205 ح 10.
[10] الفقيه: ج 4 ص 206 ح 13.
[11] تفسير العياشي: ج 1 ص 227 ح 58، رواه أيضا في تفسيره ص 227 ح 59.
وتقدم في ب 6 من هذه الأبواب ما يدل على ذلك.
الباب 9 فيه: 7 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[1] يب: ج 9 ص 315 ح 53 صا: ج 4 ص 158 الفقيه: ج 4 ص 207.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست