اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 17 صفحة : 497
عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله. [8] وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن أسلم، عن يونس، عن القاسم بن سليمان قال: حدثني أبو عبد الله عليه السلام قال: إن في كتاب علي عليه السلام أن الإخوة من الام لا يرثون مع الجد. قال الشيخ: الوجه فيه أنهم لا يرثون معه بأن يقاسموه لان لهم فريضتهم لا زيادة عليها. [9] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان، عن بكير والحلبي، عن أحدهما عليهما السلام قال: للإخوة من الام الثلث مع الجد وهو شريك الإخوة من الأب. [10] وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، عن أبي عبد الله عليه السلام في الجد مع إخوة لام قال: إن في كتاب علي عليه السلام أن الإخوة من الام يرثون مع الجد الثلث. [11] محمد بن مسعود العياشي في تفسيره، عن بكير بن أعين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الذي عنى الله في قوله: " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " إنما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الام خاصة. وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث مثله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. [9] باب ميراث الأجداد منفردين ومجتمعين وان الأقرب يمنع الا بعد وأنهم لا يرثون مع الأبوين لكن يستحب لهما الطعمة (32750) [1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن علي بن النعمان، عن
[8] يب: ج 9 ص 308 ح 24 صا: ج 4 ص 160. [9] الفقيه: ج 4 ص 205 ح 10. [10] الفقيه: ج 4 ص 206 ح 13. [11] تفسير العياشي: ج 1 ص 227 ح 58، رواه أيضا في تفسيره ص 227 ح 59. وتقدم في ب 6 من هذه الأبواب ما يدل على ذلك. الباب 9 فيه: 7 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي [1] يب: ج 9 ص 315 ح 53 صا: ج 4 ص 158 الفقيه: ج 4 ص 207.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 17 صفحة : 497