responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 488
عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن ابن أخ لأب وابن أخ لام قال: لابن الأخ من الام السدس، وما بقي فلابن الأخ من الأب.
(32710) [13] وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن علي بن محمد، عن محمد بن مسكين، عن علا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: بنات أخ وابن أخ قال: المال لابن الأخ قلت: قرابتهم واحدة، قال: العاقلة والدية عليهم وليس على النساء شئ. أقول: حمله الشيخ على التقية، وجوز حمله على كون ابن الأخ من الأبوين وبنات الأخ من الأب وحده لما مر.
[14] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن البزنطي، عن المثنى، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ابن أخ وجد قال: المال بينهما نصفان.
[15] وقد تقدم في حديث مالك بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: تعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما تركه، وتعطى ابن أخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 6 : أن الجد مع الإخوة كالأخ والجدة كالأخت فيتساويان إذا اجتمعا وكذا إذا تعددوا، وان اختلفوا لأب أو أبوين فللذكر مثل حظ الأنثيين
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله


[13] يب: ج 9 ص 323 ح 15 صا: ج 4 ص 169.
[14] الفقيه: ج 4 ص 207 ح 24.
[15] وتقدم في ب 2 من موانع الإرث ح 1 (عن مالك لن أعين)، وتقدم في ب 3 من هذه الأبواب
ما يدل على ذلك، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه.
الباب 6 فيه: ج 22 حديثا وإشارة إلى ما تقدم
[1] الفقيه: ج 4 ص 206 ح 14.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست