responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 474
[17] وعن يعقوب بن يزيد، عن زياد القندي، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجد فأجاز الله ذلك له.
[18] وعن إبراهيم يعني ابن هاشم، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر، عن رجل من إخواننا، عن محمد بن علي عليه السلام في حديث التفويض قال: وفرض رسول الله صلى الله عليه وآله فرائض الجد فأجاز الله ذلك له. أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مر.
أبواب ميراث الإخوة والأجداد
باب 1 : انهم لا يرثون مع الولد، ولا مع ولد الولد، ولا مع أحد الأبوين
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة، عن عبد الله بن محرز قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه فقال: المال كله لابنته وليس للأخت من الأب والام شئ الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن جعفر


[17] البصائر: ص 381 ح 13 (قوله في حديث) فيه قال: قلت له كيف كان يصنع
أمير المؤمنين عليه السلام بشارب الخمر؟ قال: كان يحده، قلت: فان عاد، قال: يحده ثلاث
مرات فان عاد كان يقتله، قلت: فمن شرب الخمر كما شرب المسكر؟ قال: سواء، فاستعظمت
ذلك فقال: لا تستعظم ذلك أن الله لما أدب نبيه انتدب ففوض إليه وان الله حرم مكة وان
رسول الله حرم المدينة فأجاز الله له ذلك وان الله حرم الخمر وان رسول الله حرم المسكر فأجاز
الله ذلك كله وان الله فرض الفرائض من الصلب الحديث.
[18] البصائر: ص 382.
أبواب ميراث الإخوة والأجداد
الباب 1 فيه: 15 حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[1] الفروع: ج 7 ص 100 ح 2 يب: ج 9 ص 231 ح 9 صا: ج 4 ص 147.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست