responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 460
أبيه، عن ظريف بن ناصح، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا؟
قال: لا.
[3] وباسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا؟ قال: لا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 15 : أن الأخ الكافر لا يحجب الام
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن الحسن ابن صالح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المسلم يحجب الكافر ويرثه، والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه. ورواه الكليني والشيخ كما مر.
[2] قال: وقال عليه السلام: الاسلام يعلو ولا يعلى عليه، والكفار لا يحجبون ولا يرثون. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
[16] باب انه إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة كان له نصيبه وللأم الثلث من الأصل مع عدم الحاجب والسدس معه والباقي للأب (32625) [1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة


[3] يب: ج 9 ص
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك.
الباب 15 فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم
[1] الفقيه: ج 4 ص 244 ح 8 الفروع: ج 7 ص 143 ح 5
[2] يب: ج 9 ص 366 الفقيه: ج 4 ص 243 ح 3.
وتقدم في ب 1 من موانع الإرث ح 2 ما يدل على ذلك.
الباب 16 فيه: 9 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[1] الفقيه: ج 4 ص 192 يب: ج 9 ص 270 ح 4 الفروع: ج 7 ص 93 ح 1


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست