responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 452
يفهم من باقي الأحاديث لما يأتي، وقد تقدم ما يدل على إرث ولد الولد مع الأبوين في موجبات الإرث في رواية الطبرسي، ويأتي ما يدل عليه في ميراث الأبوين والولد وأحد الزوجين.

باب 8 : انه لا يرث مع أولاد الأولاد أحد من الاخوة ونحوهم (32595) [1]
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، انه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام: رجل مات وترك ابنة ابنه وأخاه لأبيه وأمه لمن يكون الميراث؟ فوقع عليه السلام في ذلك: الميراث للأقرب إنشاء الله. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار مثله إلا أنه قال: وترك ابنة بنته
[2] وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ابنك أولى بك من ابن ابنك، وابن ابنك أولى بك من أخيك الحديث. ورواه الكليني كما مر، وقد تقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.


وقد تقدم في الباب الأول من موجبات الإرث ح 5 من تفسير الطبرسي (مجمع البيان) الخ
ويأتي ما يدل عليه.
الباب 8 فيه: حديثان وفى الفهرس 3، وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[1] الفقيه: ج 4 ص 196 ح 2 يب: ج 9 ص 317 ح 61 صا: ج 4 ص 166.
[2] يب: ج 9 ص 269 ح 1 الفروع ج 7 ص 76 ح 1 وفيهما يزيد مكان بريد.
وتقدم في الباب الأول من موجبات الإرث والباب السابق ما يدل على ذلك، ويأتي في ب 9 و 10
ما يدل عليه.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست