responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 444

باب 5 : انه لا يرث الاخوة ولا الأعمام ولا العصبة ولا غيرهم سوى الأبوين والزوجين مع الأولاد شيئا
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه، فقال: المال للابنة وليس للأخت من الأب والام شئ. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد ابن محمد، عن الحسن بن محبوب مثله.
(32570) [2] وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الله بن خداش المنقري أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وترك ابنته وأخاه فقال: المال للابنة. ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الأشعري مثله.
[3] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل مات وترك ابنته وعمه فقال: المال للابنة وليس للعم شئ أو قال: ليس للعم مع الابنة شئ. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد نحوه.
[4] وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن عبد الله بن بكير، عن حمزة بن حمران، عن عبد الحميد الطائي، عن


الباب 5 فيه: 14 حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[1] الفروع: ج 7 ص 87 ح 5 يب: ج 9 ص 278 ح 15 الفقيه: ج 4 ص 191.
[2] الفروع: ج 7 ص 87 ح 4 يب: ج 9 ص 278 ح 16 قوله: خداش المنقري
وفى هامش الوافي الصحيح المهري بفتح الميم والهاء الساكنة، قبل الراء وفي بعض النسخ
عن أبي عبد الله عليه السلام.
[3] الفروع: ج 7 ص 87 ح 6 يب: ج 9 ص 278 ح 17.
[4] الفروع: ج 7 ص 87 ح 7 يب: ج 9 ص 278 ح 18.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست