responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 439
ابن أحمد النهيكي، عن أبي عمير مثله.
(32550) [8] العياشي في تفسيره عن المفضل بن صالح، عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام قال: إن فاطمة عليها السلام انطلقت فطلبت ميراثها من نبي الله صلى الله عليه وآله فقال: إن نبي الله لا يورث، فقالت: أكفرت بالله وكذبت بكتابه، قال الله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مث حظ الأنثيين ". أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

باب 3 : ما يحبى به الولد الذكر الأكبر من تركة أبيه دون غيره وأحكام الحبوة
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد. ورواه الصدوق باسناده عن حماد بن عيسى مثله إلا أنه أسقط وراحلته.
[2] وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه. ورواه الشيخ باسناده عن الفضل بن شاذان مثله.


[8] تفسير العياشي: ج 1 ص 225 ح 49.
ويأتي في ب 7 من هذه الأبواب ما يدل على ذلك.
الباب 3 فيه: 10 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
[1] الفروع: ج 7 ص 86 ح 4 يب: ج 9 ص 276 ح 7 الاستبصار: ج 4 ص 144
الفقيه: ج 4 ص 251.
[2] الفروع: ج: 7 ص 86 ح 3 يب: ج 9 ص 276 ح 6 صا: 4 ص 144


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست