responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 431
من الأب والام والأخت من الأب " فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وإن كان إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين " فهؤلاء الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم يزادون وينقصون. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.

باب 8 : بطلان التعصيب وأن الفاضل عن السهام يرد على أربابها وإن كان وارث مساو لا سهم له فالفاضل له، وان الميراث للأقرب من ذوي النسب من الرجال والنساء وانه يجوز للمؤمن أن يأخذ بالتعصيب مع التقية إذا حكم له به العامة
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عبد الله بن بكير، عن حسين الرزاز قال: أمرت من يسأل أبا عبد الله عليه السلام المال لمن هو؟ للأقرب؟ أو العصبة؟ فقال: المال للأقرب والعصبة في فيه التراب. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
[2] قال الكليني والشيخ: وفي كتاب أبي نعيم الطحان، رواه عن شريك، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن حكيم بن جابر، عن زيد بن ثابت أنه قال: من قضاء الجاهلية أن يورث الرجال دون النساء. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في حديث الفضل بن شاذان وغيره.
[3] محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن السندي، عن موسى بن


وتقدم في الباب السابق و ب 1 و 2 ما يدل على ذلك، ويأتي في أبواب ميراث الأبوين والأولاد
ما يدل عليه.
الباب 8 فيه: 11 حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[1] الفروع: ج 7 ص 75 ح 1 يب: ج 9 ص 267، كما مر في الباب الثالث والحديث
الثالث من موجبات الإرث.
[2] الفروع: ج 7 ص 75 س 18.
[3] يب: ج 6 ص 310 ح 64.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست