responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 419
(32485) [3] وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا التفت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه، فان استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 3 : وجوب جبر الوالي الناس على الفرائض الصحيحة
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يستقيم الناس على الفرائض والطلاق إلا بالسيف.
[2] وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن بعض أصحابه عن إبراهيم بن محمد بن إسماعيل، عن درست بن أبي منصور، عن معمر بن يحيى، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تقوم الفرائض والطلاق إلا بالسيف.
[3] وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يحيى الحلبي، عن شعيب الحداد، عن بريد الصانع [يزيد الصائغ] قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النساء هل يرثن رباعا؟ فقال: لا ولكن يرثن قيمة البناء قال: فقلت: فان الناس لا يرضون بهذا قال: فقال: إذا ولينا فلم يرض الناس بذلك ضربناهم بالسوط فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف.


[3] الفروع: ج 7 ص 77 ح 3. يب: ج 9 ص 269 ح 5.
وتقدم في الباب السابق آنفا ما يدل على ذلك، ويأتي في ب 5 وبقية الأبواب ما يدل عليه.
الباب 3 فيه: 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
[1] الفروع: ج 7 ص 77 ح 1.
[2] الفروع: ج 7 ص 77 ح 2.
[3] الفروع: ج 7 ص 77 ح 3.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست