responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 414
أبواب موجبات الإرث
باب 1 : ان الميراث يثبت بالنسب والسبب وان الأقرب من النسب يمنع الا بعد الا ما استثنى وحكم الاخوة من الرضاع ونحوهم وجملة من احكام المواريث والحضانة
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون " قال: إنما عنى بذلك أولوا الأرحام في المواريث ولم يعن أولياء النعمة، فأولاهم بالميت أقربهم إليه من الرحم التي يجره إليها.
[2] وعنهم عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام ابن سالم، عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ابنك أولى بك من ابن


أبواب موجبات الإرث
الباب 1 فيه: 5 أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
[1] الفروع: ج 7 ص 76 ح 2، قوله الأقربون: قال البيضاوي: أي ولكل تركة جعلنا
وارثا يلونها ويحوزونها و " مما ترك " بيان " لكل " مع الفصل بالعامل أو ولكل ميت جعلنا
وارثا مما ترك على أن " من " صلة موالي لأنه في معنى الوارث وفي ترك ضمير كل والوالدان
والأقربون استيناف مفسر للموالي وفيه خروج الأولاد، فان (الأقربون) لا يتناولهم كما يتناول
الوالدين أو ولكل قوم جعلناهم موالي حظ مما ترك الوالدان والأقربون على أن جعلنا موالي صفة
كل والراجع إليه محذوف وعلى هذا فالجملة من مبتداء وخبر انتهى. وقال في الصحاح: الرحم
رحم الأنثى وهي مؤنثة والرحم أيضا القرابة. أقول: لقد حققنا في معنى الرحم في كتابنا
بستان الرازي فراجع ص 316 منه يب: ج 9 ص 368 ح 2.
[2] الفروع: ج 7 ص 76 ح 1 يب: ج 9 ص 367 ح 1.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست