responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 404

باب 20 : ان الحر إذا مات وليس له وارث حر وله قرابة رق أو زوجة يجبر مولاه على بيعه بقيمة عدل ويشترى ويعتق ويورث
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: في الرجل الحر يموت وله أم مملوكة قال: تشترى من مال ابنها ثم تعتق ثم يورثها. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير مثله.
[2] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل توفى وترك مالا وله أم مملوكة قال: تشترى أمه وتعتق ثم يدفع إليها بقية المال.
[3] وعنه عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، عن بعض أصابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي مملوكة أو أخاه أو أخته وترك مالا والميت حر اشتري مما ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد وكذا كل ما قبله.


الباب 20 فيه: 13 حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[1] الفروع: ج 7 ص 146
ح 1 (باب ميراث المماليك) الفقيه: ج 4 ص 246
ح 1 يب: ج 9 ص 334 الاستبصار: ج 4 ص 175.
[2] الفروع: ج 7 ص 147 ح 2 (باب ميراث المماليك) يب: ج 9 ص 334
ح 4 الاستبصار: ج 4 ص 175.
[3] الفروع: ج 7 ص 147 ح 3 (باب ميراث المماليك) يب: ج 9 ص 334 ح 7
صا: ج 4 ص 176.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست