responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 402
ابن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن ادعى عبد إنسان أنه ابنه: أنه يعتق من مال الذي ادعاه، فان توفى المدعى وقسم ماله قبل أن يعتق العبد فقد سبقه المال، وإن أعتق قبل أن يقسم ماله فله نصيبه منه. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن المغيرة مثله.
[2] وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن سندي بن الربيع عن محمد بن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أعتق على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه، وإن أعتق بعد ما يقسم فلا ميراث له. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 19 : أن المبعض يرث ويورث بقدر ما أعتق منه، ويمنع بقدر ما فيه من الرقية
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران ومحمد بن عيسى، عن يونس جميعا، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام في مكاتب كانت تحته امرأة حرة فأوصت عند موتها بوصية فقال أهل الميراث: لا نجيز وصيتها له أنه مكاتب لم يعتق ولا يرث، فقضى أنه يرث بحساب ما أعتق منه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[2] وبالاسناد عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام في مكاتب توفى


[2] يب: ج 9 ص 336 ح 15.
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك.
الباب 19 فيه 4 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[1] الفروع: ج 7 ص 151 ح 3 يب: ج 9 ص 349 ح 1 الفقيه: ج 4
ص 248 ح 4.
[2] الفروع: ج 7 ص 158 ح 4 يب: ج 9 ص 349 ح 1 الفقيه: ج 4
ص 248 ح 3.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست