responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 398
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الوصايا وفي الدين و القرض، ويأتي ما يدل عليه.

باب 15 : ان البدوي غير المهاجر لا يمنع من الميراث وثبوت التوارث بين المؤمن والمسلم
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة وأخ آخر في دار البدو لم يهاجر أرأيت إن عفا المهاجري وأراد البدوي أن يقتل أله ذلك؟ قال: ليس للبدوي أن يقتل مهاجرا حتى يهاجر فان عفا المهاجر فان عفوه جائز، قلت: فللبدوي من الميراث شئ؟ فقال: أما الميراث فله وله حظه من دية أخيه المقتول إن اخذت الدية. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ورواه الكليني كما يأتي في القصاص.
[2] العياشي في تفسيره عن حمران، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له أرأيت المؤمن له على المسلم فضل في شئ من الميراث والقضاء والاحكام حتى يكون للمؤمن أكثر مما يكون للمسلم في المواريث أو غير ذلك؟ قال: لا هما يجريان في ذلك مجرى واحدا إذا حكم الامام عليهما، ولكن للمؤمن فضل على المسلم في أعماله الحديث.


وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك (هنا) وفى ج 13 (6) ص 372 ب 14 من الوصايا
وفي ذلك الجلد ص 111 ب 14 ح 1 و 2، ويأتي في ج 18 (9) في: ح 2 ب 59 من القصاص
في النفس وفي ب 23 من ديات النفس راجع ج 12 ص 18 ب 7 ح 1.
الباب 15 فيه: حديثان
[1] الفقيه: ج 4 ص 232 ح 5 يب: ج 9 ص 376 ح 14 الفروع: ج 7 ص
357 ح 4 (باب القصاص).
[2] تفسير العياشي: ط قم ج 1 ص 146 ح 479 وتمامه: قال: ولكن للمؤمن فضلا على


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست