responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 393
أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطا.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس. أقول: تقدم وجهه.

باب 10 : أن الدية يرثها من يرث المال الا الاخوة والأخوات من الام
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في دية المقتول أنه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين إلا الاخوة والأخوات من الام فإنهم لا يرثون من ديته شيئا. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
[2] وبالاسناد عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن الدية يرثها الورثة إلا الاخوة والأخوات من الام فإنهم لا يرثون من الدية شيئا.
[3] وبالاسناد عن ابن محبوب، عن حماد بن عيسى، عن سوار، عن الحسن عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام لما هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين فمروا بامرأة حامل على الطريق ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها حيا فاضطرب حتى مات


وتقدم وجهه في الباب السابق في حديث أبي عبيدة وغيره.
الباب 10 فيه: 7 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[1] الفروع: ج 7 ص 139 ح 2 الفقيه: ج 4 ص 232 ح 4 يب: ج 9
ص 375 ح 7
[2] الفروع: ج 7 ص 139 ح 4 يب: ج 9 ص 375 ح 8
[3] الفروع: ج 7 ص 138 ح 1 يب: ج 9 ص 376 ح 13 الفقيه: ج 4 ص 226
ح 2.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست