responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 391
ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
(32410) [3] وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام هل للمرأة من دية زوجها وهل للرجل من دية امرأته شئ؟ قال: نعم ما لم يقتل أحدهما الاخر محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[4] وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد الحناط، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أيما امرأة طلقت فمات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها إلى أن قال: وإن قتلت ورث من ديتها وإن قتل ورثت هي من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه (*). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 9 : ان القاتل خطأ لا يمنع من الميراث
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد، عن محمد بن


[3] الفروع: ج 7 ص 141 ح 9 يب: ج 9 ص 378 ح 7 الاستبصار: ج 4 ص 194.
[4] يب: ج 9 ص 381 ح 15 صا: ج 4 ص 343.
* لا يقال النص الأول مخصوص بالأم لا عموم فيه: لأنا نقول الظاهر أنها ذكرت على وجه المثال
بقرينة عمل الأصحاب وأنهم فهموا عدم الفرق، وهو بقرينة الأولوية، ومخالفة العامة، ويأتي في القضاء
الامر بمخالفتهم في مثل هذا، ولقوله عليه السلام: رفع عن أمتي الخطأ ومنع الميراث عقوبة
للقاتل. منه رحمه الله.
وتقدم في الباب السابق ح 5 و 7 ما يدل على ذلك ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه.
الباب 9 فيه: 4 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
[1] الفقيه: ج 4 ص 232 ح 2، والا أنه عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا قتل الخ
يب: ج 9 ص 379 ح 10 صا: ج 4 ص 193.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست