responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 384
والمجوس يرثون ويورثون ميراث الاسلام الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.

باب 5 : ان من مات وله وارث مسلم ووارث كافر كان الميراث للمسلم خاصة وإن كان الميت كافرا
[1] محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد بن يعني العاصمي، عن علي بن الحسن التيمي [الميثمي] عن أخيه أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن ابن رباط رفعه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لو أن رجلا ذميا أسلم وأبوه حي ولأبيه ولد غيره ثم مات الأب ورثه المسلم جميع ماله ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد مسلمون وأولاد غير مسلمين فقال: هم على مواريثهم (*) ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم. قال الشيخ: معنى قوله: هم على مواريثهم أي على ما يستحقونه من ميراثهم وقد بينا أن المسلمين إذا اجتمعوا مع الكفار كان الميراث للمسلمين دونهم قال: ولو حملنا الخبر على ظاهره لكان محمولا على ضرب من التقية انتهى، ويحتمل أن يكون الواو في قوله: وأولاد غير مسلمين بمعنى أو يعني أن الكافر يرثه أولاده مسلمين كانوا أو كفارا لما مر لا في صورة كون بعضهم مسلمين وبعضهم كفارا.


تقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه.
الباب 5 فيه: 3 أحاديث وفي الفهرس 4 وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[1] الفروع: ج 7 ص 146 ح 1 يب: ج 9 ص 371 ح 25 صا: ج 4 ص 193.
[2] الفروع: ج 7 ص ص 146 ح 2 يب: ج 9 ص 371 ح 26 صا: ج 4 ص 192.
* هذا الحكم مشهور بين الأصحاب بل كأنه لا خلاف فيه، وليس عليه من الاخبار دليل صريح
سوى رواية الحسن بن صالح، قاله الشهيد الثاني وهو عجيب. منه رحمه الله.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست