responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 365
ورواه الصدوق مرسلا.
[6] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن موسى الهمداني عن منصور بن العباس، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن ابن أبي يعفور قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: جاء رجل من المدينة فسألني عن رجل أصاب شاة فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيام ويسأل عن صاحبها، فان جاء صاحبها، وإلا باعها وتصدق بثمنها.
[7] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل أصاب شاة في الصحراء هل تحل له؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: هي لك أو لأخيك أو للذئب فخذها وعرفها حيث أصبتها، فان عرفت فردها إلى صاحبها وإن لم تعرف فكلها وأنت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلب ثمنها أن تردها عليه. ورواه علي بن جعفر في كتابه إلا أنه قال: إن جاء صاحبها يطلبها أن ترد عليه ثمنها.

باب 14 : ان من ترك تعريف اللقطة ثم وجدت عنده لزمه ردها وضمن مثلها ان تلفت
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن ابن محبوب، عن صفوان الجمال أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: من وجد ضالة فلم يعرفها ثم وجدت عنده فإنها لربها أو مثلها عن مال الذي كتمها. ورواه


[6] يب: ج 6 ص 397 ح 36.
[7] قرب الإسناد: ص 116 س 14 البحار الحديثة: ج 10 ص 250 س 3 (في مسائل
علي بن جعفر عن أخيه).
الباب 14 فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم
[1] الفروع: ج 5 ص 141 ح 17 يب: ج 6 ص 393 ح 20 الفقيه: ج 3 ص
187 ح 6.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست