responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 362
السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: وإذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله أحق به وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم (*). ورواه الصدوق مرسلا.
ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب جامع البزنطي عن أمير المؤمنين عليه السلام مثله.
[2] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله عن منصور بن العباس، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أمية بن عمرو، عن الشعيري قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن سفينة انكسرت في البحر فاخرج بعضها بالغوص واخرج البحر بعض ما غرق فيها، فقال: أما ما أخرجه البحر فهو لأهله الله أخرجه، وأما ما اخرج بالغوص فهو لهم وهم أحق به.

باب 12 : جواز التقاط العصى والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه على كراهية
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بلقطة العصى والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه قال: وقال أبو جعفر عليه السلام: ليس لهذا طالب. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.


يشعر بوجه هذا الحكم فان الترك يعنى الاعراض مزيل للملك. ش.
[2] يب: ج 7 ص 219 أقول: ما وجدت غير حديث الذي رواه الكليني في ج 5 ص 242
ورواه الشيخ في التهذيب سندا ومتنا.
الباب 12 فيه: 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم.
[1] الفروع: ج 5 ص 140 ح 15 الشظاظ خشبة محدوة الطرف تدخل في عروتي الجواليق
ليجمع بينهما عند حملهما على البعير والجمع اشظة (النهاية).


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست