responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 344

باب 16 : ان من حفر قناة ثم علم أنها أضرت بأخرى أقدم منها عورت الأخيرة وكيفية اعتبار ذلك وانه ان أضرت الأولى بالثانية لم يضمن صاحبها
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى جبلا فشق فيه قناة (*) فذهبت الاخر بماء قناة الأول قال فقال: يتقاسمان [يتقايسان] بحقائب البئر (*) ليلة ليلة فينظر أيتهما أضرت بصاحبتها، فان رأيت الأخيرة أضرت بالأولى فلتعور.
[2] ورواه الصدوق باسناده عن عقبة بن خالد نحوه وزاد: وقضى رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك وقال: إن كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأول سبيل.
[3] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى بهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل احتفر قناة وأتى لذلك سنة، ثم إن رجلا احتفر إلى جانبها قناة فقضى أن يقاس الماء بحقايب البئر ليلة هذه وليلة هذه فان كانت الأخيرة أخذت ماء الأولى عورت الأخيرة، وإن كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب


الباب 16 فيه: 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
[1] الفروع: ج 5 ص 294 ح 7 الفقيه: ج 3 ص 58 ح 6.
* بعد هذه الكلمة عبارة مذكورة في الفقيه ساقطة هنا هكذا جرى ماؤها سنة، ثم إن رجلا
أتى ذلك الجبل فشق منه قناة أخرى. ش.
* هكذا أورده المجلسي رحمه الله في المرآة العقول وتكلف في تفسير الحقيبة والصحيح عقائب
البئر كما أورده في الوافي. والعقيب كل شئ أعقب شيئا والمراد هنا النوبة بان يمسك كل
واحد منهما عن اجزاء الماء ليلة هذا وليلة ذاك فان أوجب سد مجرى إحداهما كثرة ماء الأخرى
تبين اضرارها بها وان قلة الماء في إحداهما بسبب جريان ماء الأخرى. ش.
[2] الفقيه: ج 3 ص 58 ح 6.
[3] يب: ج 7 ص 145 ح 29.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست