responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 342
هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: لا ضرر ولا ضرار.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الشفعة، ويأتي ما يدل عليه.

باب 13 : حكم صاحب العين إذا أراد أن يجعلها أسفل من موضعها إذا كانت تضر بعين أخرى
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن حفص، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قوم كانت لهم عيون في أرض قريبة بعضها من بعض فأراد رجل أن يجعل عينه أسفل من موضعها الذي كانت عليه، وبعض العيون إذا فعل بها ذلك أضر بالبقية من العيون وبعضها لا يضر من شدة الأرض، قال: فقال: ما كان في مكان شديد فلا يضر وما كان في أرض رخوة بطحاء فإنه يضر، وإن عرض رجل على جاره أن يضع عينه كما وضعها وهو على مقدار واحد قال: إن تراضيا فلا يضر، وقال: يكون بين العينين ألف ذراع.
ورواه الصدوق مرسلا إلى قوله: فإنه يضر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
14 باب أنه لا يجوز حفر قناة بجنب قناة أخرى إذا كانت تضربها - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن [الحسين]، قال: كتبت


وتقدم في ب 5 من أبواب الشفعة ما يدل على ذلك، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه
الباب 13 فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم
[1] الفروع: ج 5 ص 293 ح 3، قوله: رخوة بطحاء البطحاء: مسيل ماء فيه رمل وحصى (مرآة) الفقيه: ج 3 ص 58 ح 7.
وتقدم في الباب السابق وفى أبواب الشفعة ما يدل على ذلك، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه.
الباب 14 فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم
[1] الفروع: ج 5 ص 293 ح 5 الفقيه: ج 3 ص 150 ح 10


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست