اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 17 صفحة : 326
(كتاب احياء الموات) باب 1 : أن من أحيى أرضا مواتا فهي له، وعليه في حاصلها الزكاة بشرايطها (32220) [1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى، قال: ليس به بأس إلى أن قال: وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه فهم أحق بها وهي لهم. ورواه الشيخ أيضا والصدوق كما مر في الجهاد.[2] وعنه عن النضر، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه؟ قال: عليه الصدقة الحديث. [3] وعنه عن فضالة، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عمروها فهم أحق بها. [4] وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
كتاب احياء الموات الباب 1 فيه: 8 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم [1] يب: ج 7 ص 148 ح 4، كما مر في ج 11 (6) ص 118 ب 71 ح 2. أقول: ورواه الشيخ في ج 3 ص 110 من الاستبصار وأخرج الصدوق في الفقيه ج 3 ص 151. [2] يب: ج 7 ص 148 ح 7، وفيه: بعد قوله عليه الصدقة: قلت: فإن كان يعرف صاحبها قال: فليؤد إليه حقه. [3] يب: ج 7 ص 149 ح 8. [4] يب: ج 7 ص 152 ح 20، والاستبصار: ج 3 ص 107 الفروع: ج 5 ص 279 ح 1 (باب احياء الموات).
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 17 صفحة : 326