responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 324

باب 10 : أن الثمن إذا كان في المصر انتظر به ثلاثة أيام وإن كان في بلد آخر انتظر به قدر الذهاب والعود وزيادة ثلاثة أيام فان زاد بطلت الشفعة
[1] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن علي بن مهزيار قال: سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن رجل طلب شفعة أرض فذهب على أن يحضر المال فلم ينض فكيف يصنع صاحب الأرض إن أراد بيعها أيبيعها أو ينتظر مجئ شريكه صاحب الشفعة؟ قال: إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيام فان أتاه بالمال وإلا فليبع وبطلت شفعته في الأرض، وإن طلب الاجل إلى أن يحمل المال من بلد إلى آخر فلينتظر به مقدار ما يسافر الرجل إلى تلك البلدة وينصرف وزيادة ثلاثة أيام إذا قدم، فان وافاه وإلا فلا شفعة له.

باب 11 : عدم ثبوت الشفعة في الدار إذا اشتريت برقيق ومتاع وجوهر وحكم ما إذا جعلت مهر امرأة
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى دارا برقيق


الباب 10 فيه: حديث:
[1] يب: ج 7 ص 167 ح 16 الفقيه: ج 3 ص 47 ذيل حديث 12.
الباب 11 فيه: حديثان:
[1] يب: ج 7 ص 167 ح 17 قرب الإسناد: ص 77 س 9 الفقيه: ج 3
ص 47 ح 12


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست