responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 312

باب 5 : عدم جواز التصرف في المال المغصوب حتى في الحج والعمرة والجهاد والصدقة مع العلم بمالكه
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عيسى الفرا، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أربعة لا يجزن في أربعة: الخيانة، والغلول، والسرقة، والربا، لا يجزن في حج، ولا عمرة، ولا جهاد، ولا صدقة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 6 : أن من غصب جارية وأولدها وجب عليه ردها، والولد للمولى الا أن يرضى بقيمته
[1] محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن، عن السندي بن محمد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعا، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى في رجل ظن أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته أو تزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها ثم جاء الزوج الأول أو جاء مولى السرية قال: فقضى في ذلك أن يأخذ الأول امرأته فهو أحق بها ويأخذ


الباب 5 فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم
[1] الفروع: ج 5 ص 124 ح 2 الفقيه: ج 3 ص 98 ح 25 الخصال: ج
ص 102 س 13 يب: ج 6 ص 368 ح 184.
تقدم في ج 12 (6) ص 58 ب 4 ح 5 وغيره من أحاديث الباب وفي ج 8 (5) ص 102
ب 52 ح 4 من وجوه الحج ما يدل على ذلك.
الباب 6 فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم
[1] يب: ج 7 ص 488 ح 167 صا: ج 3 ص 204 الكافي: ط القديم ج 2
ص 126 الفقيه: ج 3 ص 355.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست