responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 310

باب 2 : ان من زرع أو غرس في أرض مغصوبة فله الزرع والغرس وعليه أجرة الأرض لصاحبها وإزالتها
[1] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير إذنه حتى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال: زرعت بغير إذني فزرعك لي وعلى ما أنفقت أله ذلك أم لا؟ فقال: للزارع زرعه ولصاحب الأرض كراء أرضه.
[2] وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن علي ابن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل اكترى دارا وفيها بستان فزرع في البستان وغرس نخلا وأشجارا وفواكه وغير ذلك ولم يستأمر صاحب الدار في ذلك قال: عليه الكراء ويقوم صاحب الدار الزرع والغرس قيمة عدل ويعطيه الغارس إن كان استأمره (*) في ذلك وإن لم يكن استأمره في ذلك فعليه الكراء وله الزرع والغرس ويقلعه ويذهب به حيث شاء. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم والذي قبله، عن محمد بن يحيى. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الإجارة وغيرها.


الباب 2 فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم
[1] يب: ج 7 ص 206 ح 52 الفروع: ج 5 ص 296 ح 1 (باب من زرع في
غير أرضه أو غرس).
[2] يب: ج 7 ص 206 ح 53 الفروع: ج 5 ص 297 ح 2 (باب من زرع في
غير أرضه أو غرس).
* السؤال خاص بما لم يستأمر والجواب شامل للصورتين وحاصل الكلام أن الزرع أو الغرس
باذن صاحب الأرض لا يقلع وبغير اذنه يقلع. ش.
وتقدم في ج 13
[6] ص 282 ب 33 من أبواب الإجارة ح 1 و 2 و 3 ما يدل على ذلك.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست