responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 308
{كتاب الغصب}
باب 1 : تحريمه ووجوب رد المغصوب إلى مالكه
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، عن سلمة بن كهيل قال: سمعت عليا عليه السلام يقول لشريح: انظر إلى أهل المعك والمطل ودفع حقوق الناس من أهل المقدرة واليسار ممن يدلي بأموال الناس [المسلمين] إلى الحكام، فخذ للناس بحقوقهم منهم، وبع فيها العقار والديار الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن علي


كتاب الغصب
الباب 1 فيه: 5 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم.
[1] الفروع: ج 7 ص 412 ح 1 (أدب الحكم) يب: ج 6 ص 225 ح 1 ب 88
الفقيه: ج 3 ص 8 ح 10.
(أقول: ولما كان الحديث مذكور في الكتب الثلاثة وذكر رحمه الله منه موضع الحاجة)
ذكرنا تمامه تيمنا، وقال: فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: مطل المسلم الموسر ظلم
للمسلمين، ومن لم يكن له عقار ولا دار ولا مال فلا سبيل عليه، واعلم أنه لا يحمل الناس على الحق
الا من ردعهم عن الباطل، ثم واس بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك حتى لا يطمع قريبك
في حيفك ولا ييأس عدوك من عدلك، ورد اليمين على المدعى مع بينته فان ذلك أجلى للعمى
وأثبت للقضاء، واعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض الا مجلود في حد لم يتب منه أو معروف
بشهادة زور، أو ظنين، وإياك والتضجر في مجلس القضاء الذي أوجب الله فيه الاجر ويحسن فيه
الذخر لمن قضى بالحق، واعلم أن الصلح جائز بين المسلمين الا صلح حرم حلالا أو أحل حراما
واجعل لمن ادعى شهودا غيبا أمدا بينهما فان أحضرهم أخذت له بحقه، وان لم يحضرهم أوجبت
عليه القضية، وإياك أن تنفذ قضية في قصاص أو حد من حدود الله أو حق من حقوق المسلمين حتى
تعرض ذلك على أن شاء الله، ولا تقعدن في مجلسي القضاء حتى تطعم.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست