responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 306
ثلاث عملات ثم لا يعد منه بعد ثلاث عملات إلا في إناء جديد، والخشب مثل ذلك.
[3] وعنه عن أحمد بن محمد، عن الحسن، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: سألته عن شرب الفقاع الذي يعمل في السوق ويباع ولا أدري كيف عمل ولأمتي عمل أيحل أن أشربه؟ قال: لا أحبه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 40 : عدم تحريم المري والكامخ وحكم رب الجوز
[1] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله الرازي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن البرقي (المشرقي) عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن أكل المري والكامخ فقلت: إنه يعمل من الحنطة والشعير فنأكله؟
قال: نعم حلال ونحن نأكله.
[2] أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب إليه يسأله فقال: يتخذ عندنا رب الجوز لوجع الحلق والبحبحة يؤخذ الجوز الرطب من قبل أن ينعقد ويدق دقا ناعما ويعصر ماؤه ويصفى ويطبخ على النصف ويترك يوما وليلة ثم ينصب على النار ويلقى على كل ستة أرطال منه رطل عسل ويغلى وينزع رغوته ويسحق من النوشاذر والشب اليماني من كل واحد نصف مثقال ويذاف بذلك الماء ويلقى فيه درهم زعفران مسحوق ويغلى ويؤخذ رغوته ويطبخ حتى يصير مثل العسل ثخينا ثم ينزل عن النار ويبرد ويشرب منه فهل يجوز شربه أم لا؟ فأجاب عليه السلام: إذا كان كثيره يسكر أو يغير فقليله وكثيره حرام، وإن كان لا يسكر فهو حلال.


[3] يب: ج 9 ص 126 ح 282.
وتقدم في ب 27 من هذه الأبواب ما يدل على ذلك
الباب 40 فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم
[1] يب: ج 9 ص 127 ح 284.
[2] الاحتجاج: ص 275 س 2.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست