responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 304
سألته عن النضوح قال: يطبخ التمر حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ثم يمتشطن.
[2] وعنه عن العباس بن معروف، عن سعدان بن مسلم، عن علي الواسطي قال: دخلت الجويرية - وكانت تحت عيسى بن موسى - على أبي عبد الله عليه السلام وكانت صالحة، فقالت: إني أتطيب لزوجي فيجعل في المشطة التي امتشط بها الخمر وأجعله في رأسي؟ قال: لا بأس. أقول: حمله الشيخ على ما تضمنه الحديث الذي قبله، ويحتمل التقية.
(32160) [3] علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن النضوح يجعل فيه النبيذ أيصلح للمرأة أن تصلى وهو على رأسها؟ قال: لا حتى تغتسل منه.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 38 : عدم جواز بيع العنب بالعصير وجواز بيع العصير نقدا ونسية
[1] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن هلال، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الكرم قد بلغ فيدفعه إلى أكاره بكذا وكذا دنا من عصير؟ قال: لا.
[2] وعنه عن علي بن السندي، عن محمد بن إسماعيل قال: سأل الرضا عليه السلام رجل وأنا أسمع عن العصير يبيعه من المجوس واليهود والنصارى والمسلمين


[2] يب: ج 9 ص 123 ح 265.
[3] كتاب علي بن جعفر كما روى المجلسي عنه في ج 10 ص 269 س 8 من البحار الحديثة
قرب الإسناد: ص 101 س 6.
وتقدم في ب 7 و 8 من هذه الأبواب ما يدل على ذلك.
الباب 38 فيه: 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
[1] يب: ج 9 ص 123 ح 267.
[2] يب: ج 9 ص 123 ح 268.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست