اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 17 صفحة : 304
سألته عن النضوح قال: يطبخ التمر حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ثم يمتشطن. [2] وعنه عن العباس بن معروف، عن سعدان بن مسلم، عن علي الواسطي قال: دخلت الجويرية - وكانت تحت عيسى بن موسى - على أبي عبد الله عليه السلام وكانت صالحة، فقالت: إني أتطيب لزوجي فيجعل في المشطة التي امتشط بها الخمر وأجعله في رأسي؟ قال: لا بأس. أقول: حمله الشيخ على ما تضمنه الحديث الذي قبله، ويحتمل التقية. (32160) [3] علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن النضوح يجعل فيه النبيذ أيصلح للمرأة أن تصلى وهو على رأسها؟ قال: لا حتى تغتسل منه. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 38 : عدم جواز بيع العنب بالعصير وجواز بيع العصير نقدا ونسية [1] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن هلال، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الكرم قد بلغ فيدفعه إلى أكاره بكذا وكذا دنا من عصير؟ قال: لا. [2] وعنه عن علي بن السندي، عن محمد بن إسماعيل قال: سأل الرضا عليه السلام رجل وأنا أسمع عن العصير يبيعه من المجوس واليهود والنصارى والمسلمين
[2] يب: ج 9 ص 123 ح 265. [3] كتاب علي بن جعفر كما روى المجلسي عنه في ج 10 ص 269 س 8 من البحار الحديثة قرب الإسناد: ص 101 س 6. وتقدم في ب 7 و 8 من هذه الأبواب ما يدل على ذلك. الباب 38 فيه: 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم [1] يب: ج 9 ص 123 ح 267. [2] يب: ج 9 ص 123 ح 268.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 17 صفحة : 304