responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 250
[9] علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: شارب الخمر لا تصدقوه إذا حدث، ولا تزوجوه إذا خطب، ولا تعودوه إذا مرض، ولا تحضروه إذا مات، ولا تأتمنوه على أمانة، فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها فليس له على الله أن يخلف عليه ولا أن يأجره عليها، لان الله يقول: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " وأي سفيه أسفه من شارب الخمر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 12 : أن شرب الخمر والمسكر من الكبائر
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن أحدهما عليهما السلام قال: ما عصي الله بشئ أشد من شرب المسكر إن أحدهم يدع الصلاة الفريضة ويثب على أمه وابنته وأخته وهو لا يعقل.
[2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسماعيل ابن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل فقال: أصلحك الله أشرب الخمر شر؟
أم ترك الصلاة؟ فقال: شرب الخمر، ثم قال: وتدري لم ذاك؟ قال: لا، قال: لأنه يصير في حال لا يعرف معها ربه. ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير عن إسماعيل بن سالم. ورواه في (عقال الأعمال) و (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير


[9] تفسير علي بن إبراهيم: ص 119 س 16، سورة النساء آية 4.
وتقدم في ب 7 من هذه الأبواب ما يدل على ذلك.
الباب 12 فيه: 11 حديثا: وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[1] الفروع: ج 6 ص 403 ح 7، وفيه: (باب ان الخمر رأس كل اثم وشر).
[2] الفروع: ج 6 ص 402 ح 1 الفقيه: ج 3 ص 373 ح 18 (باب الكبائر)
عقاب الأعمال: ص 25 س 11 الخصال: ص العلل: ج 2 ص 162 المحاسن:
ص 125 ح 143.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست