responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 247
الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن البهيمة البقرة وغيرها تسقى أو تطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه أيكره ذلك؟ قال: نعم يكره ذلك.
[6] محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) باسناده عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة قال: من سقى صبيا مسكرا وهو لا يعقل حبسه الله عز وجل في طينة خبال حتى يأتي مما صنع بمخرج.
[7] وفي (عقاب الأعمال) باسناد تقدم في عيادة المريض عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث قال: ومن شرب الخمر سقاه الله من السم الأساود ومن سم العقارب إلى أن قال: ومن سقاها يهوديا أو نصرانيا أو صابيا أو من كان من الناس فعليه كوزر من شربها.

باب 11 : كراهة تزويج شارب الخمر وقبول شفاعته وتصديق حديثه وايتمانه على أمانة وعيادته وحضور جنازته ومجالسته
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من شرب الخمر بعد ما حرمها الله على لساني فليس بأهل أن يزوج إذا خطب، ولا يشفع إذا شفع، ولا يصدق إذا حدث، ولا يؤتمن على أمانة، فمن ائتمنه بعد علمه فليس للذي ائتمنه على الله ضمان وليس له أجر ولا خلف. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.


[6] الخصال: ط الأول ج 3 ص 169 س 5.
[7] عقاب الأعمال: ص 46.
الباب 11 فيه: 9 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
[1] الفروع: ج 6 ص 396 ح 2 (باب شارب الخمر) يب ج 9 ص 103 ح 182


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست