responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 246
خمرا في الدنيا إلا سقيته مثل ما يشرب منها من الحميم معذبا أو مغفورا له، ولا يسقيها عبد لي صبيا صغيرا أو مملوكا إلا سقيته مثل ما سقاه من الحميم يوم القيامة معذبا أو مغفورا له. ورواه الصدوق في (الأمالي) عن أبيه، عن سعد، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال: وأمور الجاهلية وأوثانها وأزلامها وأحداثها، وترك من آخره حكم الصبي والمملوك.
[2] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب، عن بشير الهذلي، عن عجلان أبي صالح قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المولود يولد فنسقيه الخمر؟ فقال: لا، من سقي مولودا مسكرا سقاه الله من الحميم وإن غفر له، ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
[3] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري ودرست وهشام بن سالم، عن عجلان أبي صالح قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: يقول الله عز وجل: من شرب مسكرا أو سقاه صبيا لا يعقل سقيته من ماء الحميم مغفورا له أو معذبا ومن ترك المسكر ابتغاء مرضاتي أدخلته الجنة وسقيته من الرحيق المختوم وفعلت به من الكرامة ما فعلت بأوليائي.
(31960) [4] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه عن غياث، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام كره أن تسقى الدواب الخمر.
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه مثله.
[5] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله الرازي، عن


[2] الفروع: ج 6 ص 397 ح 6 يب ج 9 ص 103 ح 184.
[3] الفروع: ج 6 ص 397 ح 7.
[4] الفروع: ج 6 ص 430 ح 7 (باب النوادر) يب: ج 9 ص 114 ح 231.
[5] يب ج 9 ص 114 ح 232.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست