responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 245
(31955) [26] علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) نقلا من تفسير النعماني باسناده الآتي عن أمير المؤمنين عليه السلام في بيان الناسخ والمنسوخ أن قوله تعالى: " ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا " منسوخ بآية التحريم وهي قوله تعالى: " قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق " والاثم هنا هو الخمر أقول: لعل النسخ محمول على التقية أو بمعنى تخصيص العام وعدم إرادة الخمر منه كما مر.
[27] العياشي في (تفسيره) عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بينما حمزه بن عبد المطلب وأصحابه على شراب لهم إلى أن قال: فأنزل الله تحريم الخمر فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بآنيتهم فأكفيت الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي الحدود.

باب 10 : انه لا يجوز سقى الخمر صبيا ولا مملوكا، ولا كافرا وكذا كل محرم، وكراهة سقى الدواب الخمر وكل محرم واطعامها إياه
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الخمر فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله عز وجل بعثني رحمة للعالمين ولا محق المعازف والمزامير وأمور الجاهلية والأوثان وقال: أقسم ربي لا يشرب عبد لي


[26] المحكم والمتشابه: ص 15 س 6.
[27] تفسير العياشي ط قم ج 1 ص 239 ح 183.
وتقدم في ب 7 من هذه الأبواب ما يدل على ذلك، ويأتي في الباب اللاحق وفي الحدود في
= الشارب ما يدل عليه.
الباب 10 فيه: 7 أحاديث:
[1] الفروع: ج 6 ص 396 ح 1 (باب شارب الخمر) الأمالي ص 250 ط الكمپاني.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست