responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 235
عن أحمد بن محمد، وكذا الذي قبله.
(31925) [5] وعن الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمد، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا شرب الرجل النبيذ المخمور فلا تجوز شهادته في شئ من الأشربة وإن كان يصف ما تصفون. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[6] وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه سئل عن الرجل يأتي بالشراب فيقول: هذا مطبوخ على الثلث، قال: إن كان مسلما ورعا مؤمنا (مأمونا) فلا بأس أن يشرب.
[7] وبإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الرجل يصلي إلى القبلة لا يوثق به أتى بشراب يزعم أنه على الثلث فيحل شربه؟ قال: لا يصدق إلا أن يكون مسلما عارفا. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن


[5] الفروع: ج 6 ص 421 ح 8 (باب الطلا) يب: ج 9 ص 122 ح 262.
[6] يب: ج 9 ص 116 ح 237، وتمامه: عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام
في الاناء يشرب منه النبيذ فقال: يغسله سبع مرات وكذلك الكلب، وعن الرجل أصابه عطش
حتى خاف على نفسه فأصاب خمرا: يشرب منه قوته وسئل عن المائدة إذا شرب عليها الخمر
المسكر قال: حرمت المائدة، وسئل فان رجل على مائدة منصوبة يأكل مما عليها ومع
الرجل مسكر لم يسق أحدا ممن عليها بعد؟ قال: لا يحرم حتى يشرب عليها وان يرجع بعد ما
يشرب فالوذج فكل فإنها مائدة أخرى يعنى كل الفالوذج، ولا تصل في بيت فيه خمر ولا مسكر
لان الملائكة لا تدخله، ولا تصل في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتى يغسل، سئل عن النضوح
المعتق كيف يصنع به حتى يحل؟ قال: خذ ماء التمر فاغله حتى يذهب، ثلثا ماء التمر، وعن
رجلين نصرانيين باع أحدهما من صاحبه خمرا أو خنازير ثم أسلما قبل أن يقبض الدراهم هل تحل
له الدراهم؟ قال: لا بأس. الخ.
[7] التهذيب: ج 9 ص 122 ح 263 قرب الإسناد: ص 116 س 4.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست