responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 233
عن منصور بن العباس، عن محمد بن عبد الله بن أبي أيوب، عن سعيد بن جناح، عن أبي عامر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العصير إذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق ونصف (*) ثم يترك حتى يبرد فقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

باب 6 : حكم شرب الشراب المجهول في بيوت المسلمين. (31920) [1]
عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن المسلم العارف يدخل في بيت أخيه فيسقيه النبيذ أو الشراب لا يعرفه، هل يصلح له شربه من غير أن يسأله عنه؟ فقال: إذا كان مسلما عارفا فاشرب ما أتاك به إلا أن تنكره. ورواه علي بن جعفر في كتابه. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

باب 7 : تحريم العصير إذا اخذ مطبوخا ممن يستحله قبل ذهاب ثلثيه أو يستحل المسكر وعدم قبول قوله لو أخبر بذهاب الثلثين واباحته إذا أخذ ممن لا يستحله قبل ذلك وأخبر بذهاب الثلثين
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير


* هذا أقل من الثلثين وإنما الثلثان أربعة دوانيق واحتمال ذهاب نصف دانق بالتبريد بعيد
والعمل بهذا الخبر مشكل لمخالفته المتواتر. ش.
ويأتي في ب 7 من هذه الأبواب ما يدل على ذلك.
الباب 6 فيه: حديث وإشارة إلى ما يأتي
[1] قرب الإسناد ص 117 س 4، كتاب علي بن جعفر على ما أخرج عنه المجلسي قده
في ج 10 ص 274 س 3 من البحار الحديثة.
ويأتي في الباب اللاحق ما يدل على دلك.
الباب 7 فيه: 7 أحاديث:
[1] الفروع: ج 6 ص 420 ح 4 (باب الطلا) يب: ج 9 ص 122 ح 259.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست