responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 229

باب 3 : أن العصير لا يحرم شربه قبل أن يغلى أو ينش
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحرم العصير حتى يغلى.
[2] وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن عاصم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بشرب العصير ستة أيام قال ابن أبي عمير: معناه ما لم يغل (*) (31910) [3] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن شرب العصير، قال: تشرب ما لم يغل فإذا غلا فلا تشربه، قلت: أي شئ الغليان؟ قال: القلب.
[4] وعنه عن أحمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن جهم، عن ذريح قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا نش العصير أو غلا حرم. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن ابن فضال والذي قبله عنه عن أبي يحيى. ورواه أيضا باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله إلا الثاني.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 4 : حكم طبخ اللحم بالحصرم وبالعصير من العنب
[1] محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب مسائل الرجال عن


الباب 3 فيه: 4 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
[1] الفروع: ج 6 ص 419 ح 1 (باب العصير) يب: ج 9 ص 119 ح 248.
[2] الفروع: ج 6 ص 419 ح 2 (باب العصير).
* يعني بنفسه لا بالنار بقرينة ذكر ستة أيام. ش.
[3] الفروع: ج 6 ص 419 ح 3 (باب العصير) يب: ج 9 ص 120 ح 249.
[4] الفروع: ج 6 ص 419 ح 4 (باب العصير) يب: ج 9 ص 120 ح 250.
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك.
الباب 4 فيه: حديث:
[1] السرائر: ط الأول ص 475 س 28 (مسائل الرجال).


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست