responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 219
قال: إنا أهل بيت نحب الحلواء، ومن لم يرد الحلواء منا أراد الشراب، وقال: إن بي لمواد (*) وأنا أحب الحلواء.
[4] وعن أبيه، عن سعدان، عن يوسف بن يعقوب قال: كان أبو عبد الله عليه السلام يعجبه الفالوذج وكان إذا أراده قال: اتخذوا لنا وأقلوا.
(31885) [5] وعن سعدان، عن هشام، عن أبي حمزة قال: بعثت إلى أبي الحسن عليه السلام بقصعة فيها خشبيج (*) ثم دخلت عليه فوجدت القصعة بين يديه وقد دعا بقصعة فدق فيها سكرا، فقال لي: تعال فكل، قلت: قد جعل فيها ما يكتفى به، فقال: كل فإنك ستجده طيبا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 32 : إباحة شرب العصير قبل أن يغلى وبعد أن يذهب ثلثاه
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن أبي نصر عن حماد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحرم العصير حتى يغلى.


* يحتمل قريبا أن يكون مصحفا كما قال صاحب البحار ولا يبعد أن يكون الأصل لمرارا
برائين منصوبا من المر فإذا هاج المرة وجد طعم الفم مرا، وفسره المجلسي بناء على صحة
المواد بالواو بوجه فليراجع. ش.
[4] المحاسن: ص 408 ح 131.
[5] المحاسن: ص 409 ح 132.
* قال في البحار: في بعض النسخ خشبينج ولم أعرف معناها في اللغة، وفى بحر الجواهر:
الخشكنانج السكري وهو الخبز المقلى بالسكر انتهى والظاهر أنه كان مايعا في القصعة يذوب
فيه السكر المدقوق. ش.
وتقدم في ب 48 و 49 من أبواب الأطعمة المباحة ما يدل على ذلك.
الباب 32 فيه: حديثان وإشارة إلى ما يأتي
[1] الفروع: ج 6 ص 419 ح 1


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست