responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 214
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة وعلى كراهة التداوي بالمر في الأطعمة.

باب 25 : كراهة الشرب بالشمال والتناول بها وعدم تحريمه (31870) [1]
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جراح المدايني قال: كره أبو عبد الله عليه السلام أن يأكل الرجل بشماله أو يشرب بها أو يتناول بها. ورواه الشيخ والكليني والبرقي كما مر.
[2] أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن القاسم بن محمد الجوهري، عن شيبان بن عمرو، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: كنا في مجلس أبي عبد الله عليه السلام فدخل علينا فتناول إناء فيه ماء بيده اليسرى فشرب بنفس واحد وهو قائم. أقول: هذا محمول على العذر أو إرادة بيان الجواز ونفى التحريم وتقدم ما يدل على ذلك في آداب المائدة.

باب 26 : الشرب من نيل مصر وماء العقيق وسيحان وجيحان وكراهة اختيار ماء دجلة وماء بلخ للشرب
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عبيد الله


وتقدم في ج 1 (1) ب 12 ص 160 من كتاب الطهارة وفي ب 133 من أبواب الأطعمة ما يدل
على ذلك.
الباب 25 فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم
[1] الفقيه: ج 3 ص 222 ح 6 يب: ج 9 ص 93 ح 137 الفروع: ج 6
ص 272 ح 1 المحاسن: ص 456 ح 385.
[2] المحاسن: ص 456 ح 385.
وتقدم في ب 76 من أبواب آداب المائدة.
الباب 26 فيه: 4 أحاديث:
[1] الفروع: ج 6 ص 391 ح 5.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست