responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 209

باب 19 : كراهة الشرب من أفواه الأسقية والنفخ في القدح
[1] محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار) عن محمد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام رفعه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن اختناث الأسقية قال: ومعنى الاختناث أن تثنى أفواهها ثم تشرب منها.
أقول: وتقدم ما يدل على كراهة النفخ في القدح.

باب 20 : استحباب شرب صاحب الرحل أولا وساقى الماء آخرا (31855) [1]
أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله، صاحب الرحل يشرب أول القوم ويتوضأ آخرهم. ورواه الصدوق مرسلا.
[2] وعن جعفر، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليشرب ساقي القوم آخرهم.


الباب 19 فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم
[1] معاني الأخبار: ط ت (حيدري) ص 281، وفيه: أصل الاختناث التكسر ومن هذا سمى
المخنث لتكسره، وبه سميت المرأة خنثى. ومعنى الحديث في النهى عن اختناث الأسقية
يفسر على وجهين: أحدهما أنه يخاف أن يكون فيه دابة، والذي دار عليه معنى الحديث أنه
صلى الله عليه وآله نهى عن أن يشرب من أفواهها.
وتقدم في ب 14 ما يدل على ذلك.
الباب 20 فيه: حديثان:
[1] المحاسن: ص 452 ح 367 الفقيه: ج 3 ص 224 ح 19.
[2] المحاسن: ص 452 ح 368.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست