responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 195
9 باب كراهة الشرب بنفس واحد واستحباب الشرب بثلاثة أنفاس ان ناوله مملوك وان ناوله حر فبنفس واحد (31795) [1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشرب بالنفس الواحد قال: يكره ذلك وذاك شرب إليهم قلت: وما إليهم؟ قال: الإبل. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن النضر بن سويد مثله.
[2] وعنه، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ثلاثة أنفاس أفضل في الشرب من نفس واحد، وكان يكره أن يتشبه بالهيم وقال: الهيم النيب.
[3] محمد بن علي بن الحسين قال: سأل الصادق عليه السلام بعض أصحابه عن الشرب بنفس واحد فقال: إن كان الذي يناولك الماء مملوكا فاشرب في ثلاثة أنفاس وإن كان حرا فاشربه بنفس واحد. قال الصدوق: وهذا الحديث في روايات محمد ابن يعقوب الكليني.
[4] وباسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاثة أنفاس في الشرب أفضل من شرب بنفس واحد، وكان يكره أن يتشبه بالهيم قلت: وما الهيم؟ قال: الزمل، وفي نسخة: أخرى الرفل (النيب).
[5] قال: وفي حديث آخر: الإبل.
(31800) [6] قال: وروي أن الهيم النيب.


الباب 9 فيه: 19 حديثا وفي الفهرس 20 وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[1] يب: ج 9 ص 94 ح 410 145 المحاسن: ص 576 ح 33.
[2] يب: ج 9 ص 94 ح 411 146 (3) الفقيه: ج 3 ص 223 ح 10.
[4] الفقيه: ج 3 ص 223 ح 11.
[5] الفقيه: ج 3 ص 223 ح 12.
[6] الفقيه: ج 3 ص 223 ح 13.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست