responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 99
أقول: ذكر الشيخ ان الأول يدل على الجواز والثاني على عدم الوجوب ولا منافاة بينهما، وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما وخصوصا.

باب 18 : جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته أو يساويها أو ينقص عنها
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ملك مملوكا له مال فسأل صاحبه المكاتبة أله أن لا يكاتبه الا على الغلا؟ قال: نعم، ورواه الصدوق مرسلا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه واطلاقه ويأتي ما يدل عليه.

باب 19 : ان المكاتب إذا انعتق منه شئ ومات فلوارثه بقدر الحرية ولمولاه بقدر الرقية إن كان ترك مالا وان لم ينعتق منه شئ فماله لمولاه
[1] محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد ابن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب توفى وله مال، قال: يقسم ماله على قدر ما أعتق منه لورثته وما لم يعتق يحتسب منه لأربابه الذين كاتبوه هو ماله.
[2] وباسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه قال في المكاتب يؤدى بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا ويترك مالا أكثر مما عليه من مكاتبته، قال: يوفى مواليه ما بقي من مكاتبته وما بقي


تقدم ما يدل على لزوم الشرط في ج 6 في ب 6 من الخيار وذيله وههنا في ب 4 وذيله.
الباب 18 فيه حديث:
[1] يب 2: 324، الفقيه 2: 41 ترك فيه لفظة: مال.
تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في ب 1 - 3.
الباب 19 فيه 5 أحاديث:
[1] يب 2: 325 صا 4: 37 فيه: وهو ماله.
[2] يب 2: 324 صا 4: 39، الفقيه 2: 41، أورد صدره في 1 / 17.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست