اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 16 صفحة : 95
في المكاتب يكاتب ويشترط عليه مواليه ان عجز فهو مملوك ولهم ما أخذوا منه، قال: يأخذه مواليه بشرطهم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا.
باب 11 : ان من أعان زوجة أبيه على أداء مال كتابتها بشرط ان لا يكون لها على أبيه خيار إذا أعتقت لزم الشرط. [1] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل كان له أب مملوك وكانت لأبيه امرأة مكاتبة قد أدت بعض ما عليها فقال لها ابن العبد: هل لك ان أعينك في مكاتبتك حتى تؤدى ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي إذا أنت ملكت نفسك؟ قالت: نعم، فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار عليه بعد ذلك، قال: لا يكون لها الخيار المسلمون عند شروطهم. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب وكذا رواه الصدوق. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 12 : حكم من أعتق نصف جاريته وكاتبها على النصف الآخر. [1] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أعتق نصف جاريته ثم إنه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك. قال: فقال: فيشترط عليها ان عجزت عن نجومها فإنها رد في الرق في نصف رقبتها، قال: فان شاء كان له يوم في الخدمة ولها يوم ان
تقدم ما يدل على ذلك في ب 4 وذيله. الباب 11 فيه حديث: [1] الفروع 2: 136 يب 2: 324، الفقيه... تقدم ما يدل على لزوم الشرط في ج 6 في ب 6 من الخيار وذيله وههنا في ب 4 وذيله. الباب 12 فيه حديث: [1] الفروع 2: 136 (فيه: وان لم يكاتبها) يب 2: 324، أورد قطعة منه أيضا في 4 / 6.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 16 صفحة : 95