responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 88
فان قام بمكاتبته والا رد مملوكا.
أقول: يأتي وجهه.
[14] وباسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المكاتب يشترط عليه ان عجز فهو رد في الرق فعجز قبل ان يؤدى شيئا، فقال أبو جعفر عليه السلام لا يرده في الرق حتى يمضى ثلاث سنين ويعتق منه بمقدار ما أدى فإذا أدى ضربا " صدرا، خ ل يه " فليس لهم ان يردوه في الرق. ورواه الصدوق باسناده عن عمرو بن شمر. ورواه في المقنع مرسلا. قال الشيخ: الوجه في هذه الروايات أحد شيئين أحدهما أن تكون وردت موافقة للعامة لما مر في رواية معاوية بن وهب، والوجه الاخر أن تكون محمولة على الاستحباب دون الوجوب.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

باب 5 : ان حد عجز المكاتب ان يؤخر نجما عن محله، وانه يستحب للمولى الصبر عليه إذا عجز
[1] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث المكاتبة قال: قلت: فما حد العجز؟ قال: ان قضاتنا يقولون: ان عجز المكاتب أن


[14] يب 2: 323. صا 4: 44 فيه: (فاما إذا صبروا) الفقيه 2: 40 المقنع: 38.
تقدم ما يدل على ذلك وعلى حكم الشرط وغيره في ج 2 في 4 / 29 من لباس المصلي وفي
ج 6 في ب 6 من الخيار وذيله وفي ج 7 في 2 / 14 من مقدمات النكاح و 3 / 43 من العتق
وفي 4 / 5 من التدبير.
ويأتي في ب 5 و 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 12 و 14 و 15 و 16 و 19 ههنا راجع ب 23 من
موانع الإرث.
الباب 5 فيه 4 أحاديث:
[1] الفروع 2: 135 يب 2: 322 صا 4: 33، أورد صدره في 1 / 4.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست